مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٤ - الصفحة ١٣١
(16288) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه، قال: " يعطى سدسه، لان السهام من ستة ".
(16289) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فان أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من ستة أسهم ".
(16290) 4 الصدوق في المقنع: وان أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة.
وفي الهداية، مثله (1).
48 (باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه) (16291) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم، فهي واحدة من ستة ".
الصدوق في الهداية: مثله (1).
49 (باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية) (16292) 1 الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان (1) في جفنه (2) وعليه حلية، فقال له الورثة:

٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٩٤.
٣ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٤٠.
٤ المقنع ص ١٦٣.
(١) الهداية ص ٨١.
الباب ٤٨ ١ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٤٠.
(١) الهداية ص ٨١.
الباب ٤٩ ١ الهداية ص ٨٢.
(1) في المصدر زيادة: له.
(2) جفن السيف: غمده (لسان العرب جفن ج 13 ص 89).
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست