[١٧٢٩٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت ذلك فقل لها: تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمى، فإن بدا لي زدتك وزدتني.
١٥ - (باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد، إلا أن يعيده في الايجاب، ويحصل القبول به) [١٧٢٩٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عز وجل: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (1) قال: " ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها ".
[17296] 2 - وعن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح ".
قلت: حمل قوله: " بعد النكاح " على بعد الايجاب، فيكون داخلا في العقد.
16 - (باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة، قلة ولا كثرة) [17297] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن عاصم،