الأذان من بيت المال، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا ".
٢ - (باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر) (١٦٠١٤) ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن عليا (عليه السلام) أجر نفسه من يهودي، ليستقي الماء كدلو بتمرة، وجمع التمرات وحمله إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأكل منه.
(١٦٠١٥) ٢ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن الختار، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله جل اسمه: ﴿الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات﴾ (١) قال: (ذهب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها، فجمع مدا فأتى به (النبي صلى الله عليه وآله)، وعبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه، فأنزلت فيه هذه الآية إلى قوله: ﴿استغفار لهم أو لا تستغفر لهم﴾ (2) الآية.
3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب إحكام الاعمال واتقانها) (16016) 1 عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، عن النبي