تزوجها إلا ممن هو على رأيها، وتزويج المرأة ليست بناصبية لا بأس به ".
[١٧٢٢٥] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج الناصبة، ولا تزوج ابنتك ناصبا.
٩ - (باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام، وكراهة تزويج المؤمنة منهم) [١٧٢٢٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عبد الحميد الكلبي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال: " لا، عليك بالبله من النساء " قال زرارة، ما هي إلا مؤمنة أو كافرة، قال: " فأين أهل استثناء (١) الله؟ قول الله أصدق من قولك: ﴿إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا﴾ (2) ".
[17227] 2 - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير والنضر بن سويد، عن موسى بن بكر (1)، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه ".