جده، عن علي (عليهم السلام)، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن، أو يكون عنده أختان ويسلم فتسلمان، قال:
" يختار منهن أربعا الأولى فالأولى، وأما الأختان فالأولى منهما امرأته ".
[17185] 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان، أو أكثر من أربع نسوة حرائر، قال: " يترك (1) له التي نكح أولا من الأختين، والأربع الحرائر الأولى (2)، وتنزع منه الأخت الثانية، وما زاد على أربع حرائر (3) ".
[17186] 3 - عوالي اللآلي: وفي حديث: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): " اختر 1 أربعا منهن، وفارق سائرهن ".
5 - (باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما، ولا في عدة إحداهما) [17187] 1 - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الفتوح الرازي في روض الجنان: أنه اجتمع عنده - يعني عمر - أربعون نسوة، وسألنه عن شهوة الآدمي، فقال: للرجل واحد وللمرأة تسعة، فقلن: ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة، ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء!؟ فأفحم، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء، وأمرهن بصبها في إجانة، ثم أمر كل