أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ١ - (باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواما) [١٧١٧٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن عبد الرحمن، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " في كل شئ إسراف إلا في النساء، قال الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (1) وقال: وأحل لكم ما ملكت أيمانكم ".
[17176] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ".
الصدوق في المقنع: مثله (1) [17177] 3 - عوالي اللآلي: وفي الأحاديث الصحيحة، أن التزويج كان في شرع موسى (عليه السلام) جائزا بغير حصر، مراعاة لمصالح الرجال، وفي شرع عيسى (عليه السلام) لا يحل سوى الواحدة، مراعاة لمصلحة النساء، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين.