والميثب، وبرقة ".
(16095) 10 نهج البلاغة: ومن وصية له (عليه السلام) بما يعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفين: " هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، في ماله، ابتغاء وجه الله، ليولجه الجنة، ويعطيه (به) (1) الآمنة، وانه يقوم بذلك الحسن بن علي، يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف، فان حدث بحسن حدث وحسين حي، قام بالأمر بعده وأصدره مصدره، وإن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، (إني) (2) إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة، ابتغاء وجه الله وقربة إلى الرسول (3)، وتكريما لحرمته وتشريفا لوصلته، ويشترط على الذي يجعله إليه، أن يترك المال على أصوله، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له، وأن لا يبيع من نخيل (4) هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا ".
قال السيد: قوله (عليه السلام): " وأن لا يبيع من نخلها ودية فان الودية الفسيلة وجمعها ودي. وقوله (عليه السلام): " تشكل أرضها غراسا " هو من أفصح الكلام، أي يكثر غراسا فيراها الناظر على غير الصفة التي عرفها بها، فيشكل عليه أمرها ويظنها غيرها.
7 (باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في الصدقة بعده) (16096) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها،