20 (باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعولة بها) (16936) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي (عليه السلام)، قال:
" السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ".
(16937) 2 وعن محمد بن محمد بن الأشعث قال: كتب إلي أبي محمد بن الأشعث: حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد بن زكريا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " سحاق النساء بينهن زنى ".
(16938) 3 وعن محمد قال: حدثنا محمد بن بريد المقرئ، حدثنا أيوب بن النجار حدثنا الطيب بن محمد، عن عطا، عن أبي هريرة في خبر قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال.
وتقدم عن كتاب أبي سعيد العصفري، أن الله تعالى لعن على امرأة تذكرت (1).
(16939) 4 دعائم الاسلام: عن (أمير المؤمنين) (1) (عليه السلام)، أنه قال: " السحق في النساء كاللواط في الرجال " الخبر.
(16940) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا قامت على المرأتين البينة