أوصى إلى رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج.. إلى أن ذكر دخوله على أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي:
تصدق به، فقال لي: " ما صنعت؟ " فقلت: تصدقت به، قال لي:
" ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ".
64 (باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه، وقسمة ماليه، ونحو ذلك) (16315) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له ".
65 (باب براءة ذمة الميت من الدين، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم) (16316) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه (1)، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك ".