10 - (باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وإن كانت تحت عبد) [17197] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليه السلام)، أنهم قالوا: " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان، تبين بالثمانية كما تبين الحرة بالثالثة ".
(٤٣١)