أجلهن أن يضعن حملهن) (1) قال - أي الصادق (عليه السلام)، كما هو الظاهر: " المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت " إلى آخره.
[17150] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج ".
39 - (باب أنه يكره للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز، وإن مات قبله فباطل) [17151] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت، فيتزوج المرأة يريد أن ترثه، قال: " لا بأس بذلك، والنكاح جائر إذا عقد على ما يجب ".
40 - (باب حكم زوجة المفقود، ومتى يجوز لها التزويج) [17152] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " أنه قضى في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحاقه بالشرك ".
[17153] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،