(16660) 6 ابن شهرآشوب في المناقب: ودخل الغاضري (1) عليه يعني الحسن (عليه السلام) فقال: إني عصيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: " بئس ما عملت، كيف؟ " قال: قال (صلى الله عليه آله): " لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة " وقد ملكت علي امرأتي، وأمرتني أن أشتري عبدا فاشتريته فأبق مني، فقال: " اختر أحد ثلاثة إن شئت فثمن عبد " فقال: هاهنا ولا تتجاوز، وقد اخترت، فأعطاه ذلك.
75 (باب حكم طاعة المرأة، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات، والعرسات، والعيدات، والنائحات، ولبس الثياب الرقاق) (16661) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن عليا (عليهم السلام) قال: " من أطاع امرأته في أربع خصال، كبه الله على وجهه في النار، فقيل: وما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين؟ قال:
تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات، وإلى النياحات، وإلى المغازات، وإلى الحمامات، وتسأل الثياب الرقاق، فيجيبها ".
ورواه في الدعائم: عنه (عليه السلام)، إلى قوله: " وإلى الحمامات " (1).