12 (باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، به إذا كان بغير جنس الأجرة، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل) (16032) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: " ليس به بأس، وإن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن فضل البيت والأجير حرام " وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار، فأجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي، قال: " لا بأس ".
(16033) 2 وعنه (عليه السلام)، قال: " لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير إلى أن قال وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر، لان الذهب وال مضمون، وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض ".
13 (باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة، وسكن البعض أو انتفع به، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه، لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا) (16034) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث تقدم في إجارة الدار أنه قال: " وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض فلا بأس) (16035) 2 الصدوق في المقنع: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم،