2 (باب ثبوت التحريم في الرضاع، برضاع يوم وليلة، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها، لا بما نقص عن ذلك) (16971) 1 - الصدوق في الهداية: قال النبي (صلى الله عليه وآله):
" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، وليس بينهن رضاع ".
(16972) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " والحد الذي يحرم به الرضاع، مما عليه عمل العصابة، دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم، وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات، أو عشرة رضعات متواليات محررات (1) مرويات بلبن الفحل ".
وقد روي: " مصة ومصتين وثلاث ".
(16973) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يقول: " المصة الواحدة تحرم ".
وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام)، قال: " يحرم قليل الرضاع وكثيره " (1).
(16974) 4 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " يحرم