إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) (٧) هذا يقول عز وجل في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة ان أرادوا اصلاحا، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك، ثم بين تبارك وتعالى فقال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان﴾ (٨) في الثالثة فان طلق الثالثة بانت وهو قوله تعالى: ﴿فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٩) ثم يكون كسائر الخطاب لها، والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول لسائر المسلمين، فهي قوله جل من قائل: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما﴾ (10).
والفرق بين المزوجة والمتمتعة، ان للمزوجة صداقا وللمتمتعة أجرة، فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحج وغيره، وأيام أبي بكر، وأربع سنين من أيام عمر، حتى دخل على أخته عفراء فوجد في حضنها ولدا يرضع من ثديها، فقال: يا أختي، ما هذا؟
فقالت: ابني من أحشائي، ولم تكن متبعلة، فقال لها: الله! فقالت:
الله، وكشفت عن ثدييها، فنظر إلى در اللبن في فم الطفل، فغضب وأرعد واربد لونه، وأخذ الطفل على يديه مغيضا، وخرج وردا حتى أتى المسجد فرقى المنبر وقال: نادوا في الناس ان الصلاة جامعة، وكان في غير وقت الصلاة، فعلم الناس أنه لامر يريده عمر، فحضروا فقال: يا معاشر الناس