[17304] 8 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، وأبي بصير جميعا، قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المهر، فقالا:
قال: " ما تراضى به الأهلون، من شاء إلى ما شاء من الاجل " الخبر.
[17305] 9 - الصدوق في المقنع: وأدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه، وروي: كفان من بر.
17 - (باب ما يجب المرأة من عدة المتعة) [17306] 1 - كتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث المتعة، قال: " ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوما " الخبر.
[17307] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ".
[17308] 3 - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: جعلت فداك، أكان (1) المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: " لا " قلت: كم العدة؟ قال: " خمس وأربعون ليلة ".