المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ".
[17132] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليه السلام)، أنهما قالا: " إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا، ولا يحل لهما الاجتماع ".
[17133] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ".
33 (باب أن من قذف زوجته بالزنى، وهي صماء أو خرساء، حرمت عليه مؤبدا) [17134] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا قذف الرجل امرأته، وهي خرساء، فرق بينهما ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
34 - (باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة) [17135] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات أزواج ".