والخالة على بنت الأخ والأخت بغير إذنهما ".
[17122] 3 - وعن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها ".
[17123] 4 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
[17124] 5 - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها.
وتقدم عن الجعفريات (1): قول علي (عليه السلام): " والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [أو خالتها] (2) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ".
[17125] 6 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ".
31 - (باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا) [17126] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن