مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٤ - الصفحة ٥٠
(عليهم السلام)، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة، فقال.
" جائز ".
(16083) 2 وعن أبي عبد الله (عليهم السلام)، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع، قال. " جائز، تقبض كما يقبض المشاع ".
(16084) 3 وعن الحسين بن علي (عليهما السلام)، أنه ورث أرضا أو (1) أشياء، فتصدق بها قبل أن يقبضها.
(16085) 4 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض، فقال. " إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له، إن كان طفلا جاز (1)، قبضت أو لم تقبض ".
6 (باب كيفية الوقوف والصدقات، وما يستحب فيها، وجملة من احكامها) (16086) 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط. عن أبي بصير قال. قال أبو جعفر (عليه السلام). " ألا أقرئك وصية فاطمة (عليها السلام)؟ " قال.
قلت. بلى، قال. فاخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا، قال. فقرأه.
" بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، أوصت بحوائطها السبعة. الأعواف، والدلال، والبرقة،

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1269.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1271.
(1) في المصدر: " و ".
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270.
(1) في المصدر: جازت.
الباب 6 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 23.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست