(عليه السلام): " يتزوج الحرة، على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ".
[17214] 2 - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها على المسلمة؟ قال: " لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ".
[17215] 3 - وعن القاسم: عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة؟
والأمة على الحرة؟ قال: " لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ". 6 - (باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية، ولم تعلم) [17216] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك، ثم دخل بها فعلمت، قال: " لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، فإذا حاضت ثلاث حيض، أو مضت لها ثلاثة أشهر - يعني إذا لم تكن تحيض - فقد حلت للأزواج من غير طلاق " قيل له: فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية، قبل أن تنقضي عدة المسلمة، فهل له أن يردها إلى منزله؟ قال: " نعم ".