٩٠ (باب جملة مما يحرم على النساء، وما
يكره لهن، وما يسقط عنهن) (١٦٧١٤) ١ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل:
﴿ولا يعصينك في معروف﴾ (1) قال: " المعروف أن لا يشققن جيبا، ولا يلطمن وجها، ولا يدعين ويلا، ولا يتخلفن عند
قبر، ولا يسودن ثوبا، ولا ينشرن شعرا ". (16715) 2 الشيخ الطبرسي في
مجمع البيان: روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) بايعهن، وكان على الصفا، وكان عمر أسفل منه، وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء، خوفا أن يعرفها
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: " أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا " فقالت هند: إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال، وذلك أنه بايع الرجال يومئذ على الاسلام والجهاد فقط، فقال
النبي (صلى الله عليه وآله): " ولا تسرقن " فقالت هند: ان أبا سفيان رجل ممسك، وإني أصبت من ماله هنات، فلا أدري أ يحل (1) أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شئ فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال، فضحك
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعرفها، فقال لها: " وإنك لهند بنت عتبة " قالت: نعم، فاعف عما سلف، يا نبي الله عفا الله عنك، فقال: " ولا تزنين " فقالت هند: أو تزني الحرة؟ فتبسم
عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في
الجاهلية، فقال (صلى الله عليه وآله): " ولا تقتلن أولادكن " فقالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان
قتله