تهب لزوجها أو لم تحز، أ ليس الله: ﴿يقول فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (١).
(١٦١٢٥) ٢ وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في حديث:
" ولا يجرع الرجل فيها يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيزت أو لم تحز، أليس الله يقول: ﴿ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ (١)، (وقال) (٢) ﴿فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (3) ".
6 باب عدم جواز الرجوع في الهبة، بعد القبض وتلف العين) (16126) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" والهبة يرجع فيها (1) حيزت أو لم تحز، إلا لذوي القرابة إلى أن قال ويرجع في غير ذلك إن شاء، إذا كانت الهبة قائمة، فإن فاتت فليس له شئ ".
7 (باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط) (16127) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:
" ومن وهب هبة يريد بها عوضا، كان له الرجوع فيها إن لم يعوض ".