مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
(16274) 2 فقه الرضا (عليه السلام): مثله، إلى قوله: " تبديل " وفي بعض نسخه: " وله وغلام " إلى آخره.
43 (باب أن من أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الوصي) (16275) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ".
44 (باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته) (16276) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه، قال: " إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه، لم تجز وصيته ".
45 (باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر) (16277) 1 ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد أو