يبيح للرجل وطئ أمته، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها، في غير نكاح ولا ملك يمين، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " عارية الفروج هي (1) زنى، وأنا أبرأ (2) إلى الله ممن يفعله ".
(168806) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية الفرج؟ قال: " حرام (1) ".
3 (باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غيرهما، على الثيب البالغة الرشيدة، بل أمرها بيدها) (16807) 1 عوالي اللآلي: عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ليس للولي مع الثيب أمر ".
(16808) 2 الصدوق في الهداية: لا ولاية لاحد على الابنة (1) إلا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها.
(16809) 3 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " الأيم أملك