21 (باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع) (16224) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية، إذا لم يكن معها غيرها ".
الصدوق في المقنع: (1). مثله.
22 (باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره، جاز له عدم القبول على كراهية) (16225) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أوصى إلى رجل (فالموصى إليه) (1) بالخيار، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضرا، فإن ردها بحضرة الموصي لم تلزمه، إن كان قد أوصى إليه وهو غائب، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية، وقد مات الموصي، وصار ت حقا من حقوق الله عز وجل ".
(16226) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد، فله أن يمتنع من قبول الوصية، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).