(17066) 3 وعن (علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: " لا، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي ".
15 (باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر) (17067) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن لاط بغلام إلى أن قال ولا تحل له أخته في التزويج أبدا (ولا ابنته) (1) ".
وقال في موضع: " ومن ولج بالصبي، لم تحل له أخته أبدا " (2).
16 (باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل، وإلا فلا بل العقد باطل، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول) (17068) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها، أو زنى بها، لم (تحل له) (1) أبدا ".