" ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث ".
(16197) 7 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، قال: " ما يعتق منه إلا ثلثه ".
(16198) 8 وفي المقنع: سئل الصادق (عليه السلام)، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها، قال: " لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ".
قال: " وإذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره وأبي الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه " (1).
(16199) 9 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن أوصى لمملوك بثلث ماله، قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث (استسعى للفضيلة) (1) ثم أعتق ".
11 (باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته) (16200) 1 الصدوق في المقنع: وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل.