أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: " قال علي (عليه السلام): لولا ما سبقني ابن الخطاب ما زنى الا شقي، ثم قرأ هذه الآية ﴿فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (١)، قال: يقول: إذا انقطع الاجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها، ولا يحل لغيرك حتى ينقطع الاجل، وعدتها حيضتان ".
١٩ - (باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة، فإن وهبها إياها زوجها، جاز له ذلك) [١٧٣١٩] ١ - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس عليها منه عدة، إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر، إنما العدة عليها لغيره، إلا أن (١) يهب لها ما بقي من أجله عليها، وهو قوله: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (2)، وهو زيادة في المهر والأجل ".
20 - (باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات، مع تعيين الاجل) [17320] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يتزوج