إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بجمال (1) استؤجر على حمل قارورة (2) عظيمة فيها دهن فكسرها، فضمنه ".
(16042) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت، فيقول ذهب: أو أهريق، فقال: إنه إن شاء أخذه (فقال: ولو قال إنه) (1) قطع عليه الطريق، فلا يصدق إلا ببينة ".
18 (باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض، وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع) (16043) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن، وان فعل مثل (1) ما يفعله مثله من السكان، فلا ضمان عليه ".
(16044) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: من " اكترى دابة شهرا، ليطحن عليها، أو يعمل عملا، أو يسافر سفرا، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم، فالإجارة جائزة، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها، وإن تعدى عليها ضمن، وكذلك السفن " (16045) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها