لي عيالا، وإني شديدة الغيرة، فقال: " أما قولك: إنك مسنة فأنا أسن منك، وأما قولك: إن لك عيالا فعيالك في عيال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك " فلما تزوجها ودخلت إليه قالت: يا رسول الله، ما كان مما قلت لك كثير شئ ولكن كرهت أن يكون في أمر من الأمور لم أخبرك به.
37 - (باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت، وعدم تحريمهما) [17146] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها.
[17147] 2 - الصدوق في المقنع: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته (1).
وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت، فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت، حرمت عليه.
[17148] 3 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي، عن عمرو بن شمر قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل قابلته، قال: " لا، ولا ابنتها ".
38 (باب أن المعتدة بالوضع، إذا وضعت جاز تزويجها، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها) [17149] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: (وأولات الأحمال