3 (باب عدم لزوم الهبة قبل القبض، فان مات الواهب قبله بطلت، وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير) (16120) 1 الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، وإنما أراد الناس النحل فأخطؤوا، والنحل لا تجوز حتى تقبض ".
(16121) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " الهبة جائزة (إذا قبلت) (1): قبضت أو لم تقبض، وقسمت أو لم تقسم ".
4 (باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة) (16122) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة، أو صلة الرحم، فلا رجعة له فيها، الخبر . (16123) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " والهبة يرجع فيها، (صاحبها) (1) حيزت أو لم تحز، إلا لذي القرابة " الخبر.
5 باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة، وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج) (16124) 1 العياشي: عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيها