مسألتك وأحسبها، وجعل يحسب، فخرج إليه أبو جعفر (عليه السلام) وهو على ذلك، فقال: " ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم؟ " فأخبره، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر (عليه السلام): " أقرت له بثلثي ما في يديها، ولا ميراث لها حتى تقضيه ".
(16230) 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل مات وأقر بعض قرابته (1) لرجل بدين، قال: " يلزمه في حصته ".
26 (باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين، وأن كفن المرأة على زوجها) (16231) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد ا لله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " الكفن من جميع ما يخلفه الميت، لا يبدأ بشئ قبله (1) ".
27 (باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين، ثم الوصية، ثم الميراث) (16232) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ".