ليتسع (1) النكاح فيناله كل منكم (2)، وليتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ".
(16461) 8 وقيل لأمير المؤمنين (عليه السلام): أ يجوز تزويج الموالي من العربيات؟ فقال: " أتتكافأ دماؤكم، ولا تتكافأ فروجكم!؟ " 23 (باب أنه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر، أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الأمة، بل يستحب ذلك) (16462) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " نظر أبي إلى امرأة في بعض مشاعر مكة، فرأى منها ما أعجب به (1) من حسن خلق، فسأل عنها هل لها زوج؟ فقيل: لا، فخطبها أبي إلى نفسه، فتزوجته فدخل بها، ولم يسأل عن حسبها، وكان رجل من الأنصار متصل به، فلما سمع بذلك شق عليه، كراهة أن تكون غير ذات حسب، فيقول الناس في ذلك، فلم يزل يسأل عنها حتى وقف على خبرها، فوجدها في بيت قومها شيبانية من بني ذي الجدين، فدخل على علي بن الحسين (عليهما السلام) فذكر له ذلك، فقال له علي (عليه السلام): قد كنت أراك أحسن رأيا منك اليوم، أما علمت أن الله عز وجل جاء بالاسلام فرفع به الخسيس (2)، وأتم به الناقص، وأكرم (3) به اللوم فلا لوم على امرئ مسلم، وإنما اللوم لوم الجاهلية ".