66 (باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان، جاز له ذلك ولم يضمن) (16317) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال، فله ذلك ولا ضمان عليه (1)، وان شرط له ربحا فيه، فهو على ما شرطه ".
67 (باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به) (16318) 1 نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):: " يا بن آدم كن وصي نفسك، (واعمل في مالك) (1) ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك (2) ".
68 (باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات، رجع الباقي في الميراث) (16319) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أوصى (بوصايا) (1) ثم مات وقد (كان) (2) دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه ".