عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية، فقال له: " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا، يفعل في ماله ما شاء، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك لم يجز ".
قال (عليه السلام): " وإذا وهب الرجل لولده (ما شاء) (1) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه، وأخرجه من ملكه إلى (ملك) (2) من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الامر، فلا بأس بذلك، وله ماله يصنعه حيث أحب، وقد صنع ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) بابنه الحسن (عليه السلام) وفعل ذلك الحسين (عليه السلام) بابنه علي (عليه السلام)، وفعل ذلك أبي، وفعلته أنا ".
(16133) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد، أن يفضل بعضهم على بعض ".
الصدوق في المقنع مثله (1).
10 (باب جواز هبة المشاع) (16134) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت، (واقبض كما) (1) يقبض به المشاع.
11 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات) (16135) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قضى في