٩٣ (باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال، إذا أرادوا الدخول على الرجال، في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء، ويدخلون في غير ذلك بغير إذن) (١٦٧٢٥) ١ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات﴾ (١): " قال هؤلاء المملوكون من الرجال والنساء والصبيان، الذين لم يبلغوا الحلم، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات، من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير إذن إن شاؤوا ".
(١٦٧٢٦) ٢ علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله: ﴿تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم إلى قوله ثلاث عورات لكم﴾ (١) قال: إن الله تبارك وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد، لا أب، ولا أخت، ولا أم، ولا خادم، إلا بإذن، و (هذه) (٢) الأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة، ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال: ﴿ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض﴾ (3).