رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ قام رجل من الأنصار فقال: يا الله انا نصيب سبايا، ونحن نحب الأثمان، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " وانكم لتفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة ".
57 (باب ما يكره فيه العزل، وما لا يكره) (16584) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1) أنه قال: الوأد (2) الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعن الأمة إلا بإذن سيدها ".
(16585) 2 وعن علي (عليه السلام)، أنه كان يعزل عن جارية (1) له، يقال لها: جمانة أو أم جمانة.
وعن الحسن (2) بن علي (عليهما السلام)، أنه كان يعزل عن سرية له (3).
(16586) 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن العزل، فقال: " أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة (فإنه يكره) (1) ذلك، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ".