عمير، عن حماد، [عن الحلبي] (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها (2) ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال، " لا ".
[17098] 5 - وعن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده، ثم وجد ابنتها، أيطؤها؟ قال: " نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس ".
[17099] 6 - دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، والحرة والمملوكة في هدا سواء ".
22 - (باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده، ويطأ بالملك أمته التي وطأها) [17100] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرعة، عن محمد بن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع بينهما، قال:
" لا بأس بذلك ".
[17101] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه