٢٠ - (باب أن من تزوج امرأة، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها) [١٧٠٨٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " قد فعله رجل منا، فلم نر (١) به بأسا " فقلت: جعلت فداك، والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذا، في السمحية (٢) التي أفتى بها ابن مسعود، ثم أتى عليا (عليه السلام) فقال له: " من أين أخذتها؟ " قال: من قول الله تعالى: ﴿وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (٣) فقال علي (عليه السلام): " إن تلك مهملة، وهذه مسماة، قال الله تعالى:
﴿وأمهات نسائكم﴾ (4) " فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام)؟ " فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا، وأنا أقول قضى علي (عليه السلام) فيها، فأتيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل، إنما كان الذي قلت زلة مني، فما تقول فيها؟ فقال: " يا شيخ، تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها ".
وعن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن