أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر ".
8 (باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث، واختيار الخمس على الربع) (16177) 1 الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه كان يستحب الوصية بالخمس، ويقول: " ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس " وقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): " الخمس اقتصاد، والربع جهد بالورثة، والثلث حيف ".
(16178) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن أوصى (رجل) (1) بربع ماله، فهو أحب (إلي من) (2) أن يوصي بالثلث ".
(16179) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (علي السلام)، أنه قال:
" استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس، وقال، ان الله عز وجل رضي بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة، ولئن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث ".
(16180) 4 وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " من أوصى بالثلث لم يترك، وقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ".
(16181) 5 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله: " لا تفعل ذلك " فنهاه عن الصدقة