3 - (باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله على تركها، أو جعل عليه نذرا) [17260] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علي السائي قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن، وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: " عاهدت الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه ".
4 - (باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم) [17261] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألته عن المتعة، فقال: " الق عبد الملك بن جريح، فاسأله عنها فإن عنده منها علما " فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا، فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء، يتزوج منهن كم شاء، بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فعرضته عليه، فقال: " صدق " وأقر به. قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا، ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه كان يقول:
إن كانت تحيض فحيضة، وأن كانت لا تحيض فشهر ونصف.