(16922) 8 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيه مشي النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ".
(16923) 9 القطب الراوندي في لب اللباب: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا، ألقى الله عليه شهوة النساء ".
17 (باب تحريم الايقاب في اللواط، وما دونه) (16924) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره، قال: " أيهما أتى فعليه الحد ".
(16925) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة أو طرح الجدار، وهي الايقاب (1)، وفي الصغرى مائة جلدة، وروي أن اللواط هو الفخذ، وأن على فاعله القتل، والايقاب الكفر بالله " إلى آخره.
(16926) 3 الصدوق في المقنع: واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم.