(عليهم السلام)، قال: " إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد، فنكاحهما فاسد ".
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر، عن آبائه، عنه (عليهم السلام)، مثله (١).
٤٥ - (باب تحريم وطئ الانسان أمته إذا كان لها زوج، أو كانت في عدة) [١٧١٧١] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أن قال:
" يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج ".
٤٦ - (باب أنه لا يورث النكاح) [١٧١٧٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن هاشم بن عبد الله بن السري البجلي (١)، قال سألته عن قوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ (2) قال: فحكى كلاما، ثم قال (عليه السلام) كما يقولون بالنبطية: " إذا طرح عليها الثوب عضلها (3)، فلا تستطيع تتزوج غيره، وكان هذا في الجاهلية ".