وآله) نهى عنهما، لقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم نهى عنهما، فأنا أنهى عما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وحديث جابر بن عبد الله: كنا نستمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر بن الخطاب، فلئن زعمتم أن عمر بن الخطاب نهى عما أمر الله به في كتابه، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) به الناس، لقد نسبتم عمر إلى الخلاف على الله وعلى رسوله بروايتكم هذه، ولئن كان عمر نهى عما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لآية نسخت آية المتعة، ثم لم يعرف ذلك علي (عليه السلام) وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن مسعود، والتابعون مثل عطاء وسعيد بن جبير وطاووس، وعرفتموه أنتم بعد مائتي سنة، إن هذا لهو العجب.
وإن زعمتم أنكم قد رويتموه عن هؤلاء الراوين جميعا، فإنما يكون التحليل والتحريم على لسان النبي (صلى الله عليه وآله)، ليس لأحد من الناس أن يحل ولا يحرم بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، فكيف جاز لهؤلاء أن يحللوا بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ما حرمه النبي (صلى الله عليه وآله)؟ فإن قلتم أنهم سمعوا عن النبي (صلى الله عليه وآله) التحليل ولم يسمعوا التحريم، فكيف يكون ذلك؟ وأنتم تروون عنهم أنهم حللوا (2) ذلك بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، وتروون أنهم حرموا ذلك بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، فهذه تخليط الدين ينكره أولوا الألباب.
[17362] 15 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: في كلام له: وثبت الرواية عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس، أنهما كانا يقرءان هذه الآية: