بنفسها من وليها ". وهي التي قد مات عنها زوجها، أو طلقها بعد الدخول بها.
4 (باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها، وعدم ظهور الكراهة منها) (16810) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها، فهي أعلم بنفسها، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت، وإن أبت لم يزوجها ".
(16811) 2 البحار، نقلا عن العدد القوية لأخ العلامة: عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن بيعهن، قال: فرغب جماعة من قريش (في) (1) أن يستنكحوا النساء، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " هؤلاء (2) لا يكرهن على ذلك، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به " فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور، فقيل لها: تختارين من خطابك، وهل أنت ممن تريدين بعلا؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " قد أرادت، وبقي الاختيار " فقال عمر: وما علمك بإرادتها للبعل؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (كان) (3) إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت، يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل؟ فإن استحيت وسكتت جعل إذنها صمتها،