قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام)، قال: " الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء " الخبر.
(16836) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، في امرأة قدمت على قوم فقالت: إنه ليس لي زوج: ولا يعرفها أحد، فقال: " لا تزوج حتى تقيم شهودا عدولا أنه لا زوج لها ".
16 (باب بطلان نكاح الشغار، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأخرى) (16837) 1 الشهيد الأول في مختصر الجعفريات: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا جلب ولا جنب لا شغار في الاسلام، ولا أسعار في الاسلام " وكتب (رحمه الله) تحت الأول: الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب، وتحت الثاني: يجنب السابق معه فرسا، وتحت الثالث: زوجني أختك أزوجك أختي، وتحت الرابع: وهم أهل الميت، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح.
(16838) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن نكاح الشغار، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته (و) (1) ليس بينهما صداق، فقال: " لا شغار في الاسلام) ".
وقال علي (عليه السلام) (2): " وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده (3) على هذا ".