(عليه السلام)، وهل هي من الأربعة؟ فقال: " تزوج منهن ألفا ".
[17192] 2 - وعن حماد بن عثمان قال: سئل الصادق (عليه السلام) في المتعة، هي من الأربعة؟ قال: " لا، ولا من السبعين ".
[17193] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ".
9 - (باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، بأي نوع كان من الطلاق، وأن المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق، دون المطلقة للسنة) [17194] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " من طلق امرأته ثلاثا [يعني] (1) على ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".
[17195] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال - والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلا بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات، وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك " الخبر.
[17196] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " في كيفية طلاق العدة - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته، واحدة بعد واحدة، فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا " إلى آخره.