امرأته؟ فقال: " لا ".
(17036) 8 وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها، قال:
" لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحلال (1) لا يفسد الحلال ولا يحرمه ".
(17037) 9 دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها، قالوا: " لا يحرم ذلك عليه امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال ".
(17038) 10 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها ".
9 (باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها) (17039) 1 الصدوق في المقنع: فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.