" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وإياكم وتزويج الحمقاء، فان صحبتها بلاء، وولدها ضياع ".
29 (باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع ، وملك يمين، عينا أو منفعة) (16483) 1 فقه الرضا (عليه السلام): اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه: نكاح ميراث إلى أن قال الوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث: وهي نكاح المتعة إلى أن قال والوجه الثالث: نكاح ملك المين إلى أن قال والوجه الرابع:
نكاح تحليل المحلل " إلى آخره.
30 (باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها، ويديها وشعرها ومحاسنها، قاعدة وقائمة، وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التي يريد شراءها) (16484) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، (عن أبيه) (1)، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فلا بأس أن يولج بصره، فإنما هو مشتر ".