واحدة منهن تعرف ماءها، فقلن: لا يتميز ماؤنا، فأشار (عليه السلام)، إلى أن لا يفرقن بين الأولاد، ويبطل النسب والميراث.
6 - (باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا، أو أربع إماء كذلك) [17188] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: " لا يحل للعبد فوق اثنتين ".
[17189] 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا يتزوج العبد فوق اثنتين، لا يحل له فوق ذلك " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين، وله أن يتزوج أربع إماء، إذا كان ذلك بأذن مولاه ".
7 - (باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإماء ما شاء مع إذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له) [17190] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " وله أن يشتري من الجواري ما شاء، ويطأهن بملك اليمين، إذا ملكه ذلك مولاه، وأذن له فيه ".
8 - (باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء، ولو كان عنده أربع زوجات) [17191] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبي بصير، أنه ذكر للصادق